للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالثة: أنه لا يحجب الأم إلا بثلاثة من الإخوة (١) .

والرابعة: أنه لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة.

والخامسة: لم يعل المسائل.

واشتهر خلاف ابن مسعود في ست مسائل:

إحداها: في ابني عم احدهما أخ لأم (٢) : فإنه يجعل المال كله له.

والثانية: فى بنت وبنات ابن معهن أخ: فإنه يجعل الباقي بعد فرض البنت

لابن الابن دون أخواته.

والثالتة: في أخوات لأبوين وأخ واخوات: لأب الباقي عنده للأخ دون

إخواته.

الرابعة: بنت وابن ابن وبنات ابن: عنده لبنات الابن الأضربهن من السدس

أو المقاسمة.

الخامسة: أخت لأبوين وأخ وأخوات لأب: للأخوات عنده الأضربهن من

السدس أو المقاسمة (٣) .

السادسة: كان يحجب الزوجين والأم بالكفار والعبيد والقاتلين ولا يورثهم.

والله أعلم.

***


(١) في ج: بثلاثة إخوة.
(٢) في أ: الأم.
(٣) في أ: والمقاسمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>