والثالثة: أنه لا يحجب الأم إلا بثلاثة من الإخوة (١) .
والرابعة: أنه لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة.
والخامسة: لم يعل المسائل.
واشتهر خلاف ابن مسعود في ست مسائل:
إحداها: في ابني عم احدهما أخ لأم (٢) : فإنه يجعل المال كله له.
والثانية: فى بنت وبنات ابن معهن أخ: فإنه يجعل الباقي بعد فرض البنت
لابن الابن دون أخواته.
والثالتة: في أخوات لأبوين وأخ واخوات: لأب الباقي عنده للأخ دون
إخواته.
الرابعة: بنت وابن ابن وبنات ابن: عنده لبنات الابن الأضربهن من السدس
أو المقاسمة.
الخامسة: أخت لأبوين وأخ وأخوات لأب: للأخوات عنده الأضربهن من
السدس أو المقاسمة (٣) .
السادسة: كان يحجب الزوجين والأم بالكفار والعبيد والقاتلين ولا يورثهم.
والله أعلم.
***
(١) في ج: بثلاثة إخوة.(٢) في أ: الأم.(٣) في أ: والمقاسمة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.