للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وردا) على رواية المذهب؛ لأنه قد خلف أما وجدة، والجدة لا ترث مع الأم. فكان الكل لها؛ لأنه (١) لاعصبة معها.

وعلى الثانيه: لأمه الثلث، والباقي للجدة؛ لأنها عصبة أبيه. فكانت كجدة في التعصيب.

ويعايي بها على هذه الرواية فيقال: جدة ورثت مع أم أكثر منها.

وإن خلف جدته: فالمال بينهما نصفين (٢) فرضا وردا على المذهب.

وعلى الرواية الثانية: السدس بينهما فرضا، وباقي المال لأم ابيه تعصيبا (٣) .

وإن خلف أم أمه وخال أبيه: فلأم أمه السدس والباقي لخال أبيه على المذهب؛ لأنه عصبة أبيه.

وإن خلف خالا وعما وخال أب وأبا أم أب: فللعم جميع المال؛ لأنه ابن الملاعنة. فإن لم يكن عم فهو لأبي أم (٤) الأب؛ لأنه أبوها. فإن لم يكن فهو لخال (٥) الأب؛ لأنه أخوها. فإن لم يكن فهو للخال؛ لأنه هو ذو رحم الميت. وإذا مات ابن ابن ابن الملاعنة عن عمه وعم (٦) أبيه فالمال كله لعمه؛ لأنه أقرب عصبته.

قال في ((المغني)): وهذا ينبغي أن يكون إجماعا.

وقد قال بعض الناس: يحتمل أن يكون عم الأب أولى. وهذا غلط بين؛

لأن العصبات إنما يعتبر أقربهم من الميت لا من ابائه (٧) .


(١) في ج: لأنها.
(٢) في أ: فيهما.
(٣) في أوب: تعصيب.
(٤) ساقط من أو ب.
(٥) في أ: خال.
(٦) في ج: وعن.
(٧) في ج: ابائهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>