المال. وعوسجة وثقه أبو زرعة. وقال البخاري في حديثه: لا يصح. انتهى كلامه في ((الفروع)).
(وكانت تركة النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لم تورث) وكذا غيره من الأنبياء؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم:((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)) (١) .
(والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل)؛ لقوله تعالى:(يوصيكم الله فى أولدكم ٠٠٠) الآية [النساء: ١١]. وابن الابن ابن؛ لقوله تعالى:(يبنى ادم)[الأعراف ٢٦]، (يبنى اسرءيل)[البقرة: ٤٠]. (والأب وابوه وإن علا)؛ لقو له تعالى:(ولأبويه لكل واحد منهما السدس
مما ترك إن كان له ولد) [النساء: ١١]. والجد تناوله النص لدخول ولد الابن في عموم الأولاد.
وقيل: ثبت فرضه بالسنة ((لأنه عليه الصلاة والسلام أعطاه السدس)) (٢) .
(والاخ من كل جهة) أي سواء كان لأم أو لأب أو لهما. فاما الذي للأم فإن إرثه قد ثبت بقو له (٣) تعالى: (وله أج أو أخت فلكل واحد منهما السدل)[النساء: ١٢]. وأما الذي للأبوين والذي للأب فبقوله صلى الله عليه وسلم:((ألحقوا الفرائض باهلها. فما ابقت الفروض فلأولى رجل ذكر)) (٤) .
(وابن الاخ إلا)(٥) إذا كان أبوه أخا للميت (من الأم) فإنه يكون من ذوي
(١) أخرجه أحمد في ((مستده)) (٩٩٧٣) ٢: ٤٦٣. (٢) عن عمران بن حصين ((أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنى مات فما لي من ميراثه؟ قال: فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الآخر طعمة)). أخرجه أحمد في ((مسنده)) (١٩٨٢٢) ٤: ٤٣٦. (٣) في أ: قوله. (٤) أخرجه البخاري في ((صحيحه)) (٦٣٥٤) ٦: ٢٤٧٧ كتاب الفرائض، باب ميرأث ابن الابن إذا لم لكن ابن. وأخرجه مسلم في ((صحيحه)) (١٦١٥) ٣: ١٢٣٣ كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض باًهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. (٥) في ج: لا.