وروى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال:" جاءت أمرأة سعد بن
الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد. فقالت: يا رسول الله (١) لِلَّهِ هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا. وإن عمهما اخذ مالهما ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: فنزلت آية المواريث (٢) . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك " (٣) . رواه احمد في " مسنده ".
ولا مانع مع صحة الحديثين كون الآية نزلت في شأن المرأتين. والله سبحانة
وتعالى أعلم.
(وأسباب الإرث). وهو: انتقال ملك مال ميت بموته إلى حي (٤) بعده بسبب. والأسباب ثلاثة:
أحدها (٥) : (رحم) اي قرابة. وهي: الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في
ولادة قريبة أو بعيدة. فيرث بذلك لقوله تعالى:(وأولؤا ألارحام بعضهم اولى ببعض) [الأحزاب: ٦ [.
(و) الثانى: (نكاح). وهو: عقد الزوجية الصحيح. فان الله تعالى
اثبت لكل واحد (٦) من الزوجين (الإرث) من الاخر. ولا موجب له سوى العقد
الذي وجد بينهما (٧) . فعلم انه هو سبب التوارث بينهما.
(و) الثالث: (ولاء عتق). وسيأتي تعريفه في المتن بأنه: ثبوت حكم
شرعي بالعتق أو تعاطي سببه.
(١) في أ: يا رسول. (٢) في أ: الميراث. (٣) سيأتى تخريجه ص (١٠٩) رقم (٤). (٤) في أ: الحى. (٥) ساقط من أ. (٦) ساط من أ. (٧) في ج: منهما.