(وإن لم يأخذه) أى يأخذ ألموصى له الموصى به (حتى غلا أو) حتى (نما) بأن صار إلى صفة زادت بها قيمته: (قُوِّم) بالبناء للمفعول أى (١) اعتبرت قيمة ما وصي به لتخرج من الثلث أو لا تخرج (حين موت) أى موت الموصي؛ لأنه حال لزوم الوصية.
قال في " الأنصاف ": وهذا المذهب مطلقاً نص عليه في رواية ابن منصور وقطيع به الخرقي والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه في " الفروع " وغيره. انتهى.*
و (لا) يُقوّم حين (أخذ)، ولا يلتفت إلى ما زاد أو نقص من حين الموت
إلى حين الأخذ. والمراد بالأخذ هنا القبول.
وقال في " المحرر " بعد أن ذكر أن في حين أنتقال الملك إلى الموصي، ولمن يكون (٢) من حين الموت إلى حين القبول ثلاثة أقوال:
الأول: أنه إذا قبل الوصية تبينا أنه ملكه عقيب (٣) الموت.
والثانى: أنه من الموت إلى القبول ملك للوراث (٤) .
والثالث: أنه باقٍ على ملك الميت إلى حين قبول الوصية.
وعبارته بعد ذكر ذلك: وإذا تلف المو صى به قبل القبول: بطلت الوصية على الوجوه كلها. وإن تغير في سعر أو صفة: قُوِّم بسعره (٥) يوم الموت على أدنى صفاته من حين الموت إلى القبول، على الأول. وعلى الآخرين يعتبر وقت القبول سعراً وصفة. انتهى.
وعلى المذهب: إن كان الموصى به وقت الموت ثلث التركة أو دونه:
(١) ساقط من أ. (٢) في ج: ولم يكن. (٣) في أ: عقب. (٤) في ج: الوارث. (٥) في أ: بسعر.