(وإجارتها)؛ لأنه يملك منفعتها ملكاً تاماً. فملك أخذ العوض عنها؛ كالأعيان. وكما لو كان مستأجراً لها.
(وإعارتها)؛ لأن من ملك إجارة عين لملكه لمنفقها ملك إعارتها.
(وكذا ورثته بعده).
قال في " الفروع ": ونفعها بعد الوصي لورثته. قطع به في " الأنتصار ".
وأنه يحتمل مثله في هبته نفيع داره وسكناها شهراً وتسليمها.
وقيل: لورثة الموصي. انتهى.
وعبارته في " الأنصاف " (١) : لو مات الموصى له بنفعها كانت المنفعة
لورثته على الصحيح من المذهب. جزم به [في " الأنتصار "] (٢) في الأجرة بالعقد. وقال: يحتمل مثله في هبة نفع داره وسكناها شهراً وتسليمها. وقدمه
في " الفروع ".
وقيل: بل لورثة الموصي.
قلت: وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا مات الموصى له برقبتها أن
تكون الرقبة لوارثه. انتهى كلامه في " الأنصاف ".
(وليس له) أى للموصى له بنفع الأمة (ولا لوارث) أيضاً (وطؤها).
قال في " الأنصاف ": هذا المذهب وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم.- وقال في " الترغيب ": في جواز وطء مالك الرقبة وجهان. انتهى.
ووجه المذهب: أن مالك المنفعة لا لملك رقبتها ولا هو بزوج لها.
ولا يباح الوطء بغيرهما؛ لقول الله تعالى: (إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) [المؤمنون: ٦].
ومالك الرقبة لا يملك الأمة (٣) ملكا تاما. بدليل أو
(١) في ج: الأنتصار.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في أوج فلادة: ولا هو بزوج لها ولا يياج الوطء بغيرهما. وهي مكررة. وقد ذكرت قبل عدة=