(وتنفذ وصية) أى وصية الموصي بجزء مشاع من ماله كالربع والخمس (فيما علم من ماله وما لم يعلم).
قال في " الأنصاف ": جزم به في " المغني " و" الشرح" وغيرهما ولا أعلم
فيه خلافا. انتهى.
وقال في " المبدع " بعد أن ذكر المسألة في كلام " المقنع ": وعنه أن علم
به. وحكى ذلك عن أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز وربيعة. إلا في (١) المدبر فإنه يدخل في كل شيء. والأنهل اشهر؛ لأن الوصية بجزء من ماله لفظ عام. فيدخل فيه ما لم يعلم به من ماله؛ كما لو نذر الصدقه بثلثه.