للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه اخرج الألف والمائة [ (١) في وجه واحد. وهو الفرس. فهما مال واحد بعضه للثمن وبعضه للنفقة عليه. وتقدير الثمن لتحصيل صفة. فإذا حصلت فقد حصل الغرض. فيخرج الثمن من المال وتبقى بقيته للنفقة.

(لا إرث). قال (٢) في " الفروع ": في المنصو صإشارة إلى قول فيه قياساً على ما لو وصى أن يشترى عبد بألف فاشتري عبد يساوي ألفاً بثمانمائة فإن الباقي يكون للورثة. والفرق بين المسألتين أن الباقي في مساً لة العبد لا مصرف له فكان للورثة بخلا ف مسألتنا فإن الوصية كلها للفرس. فللفاضل مصرف وهو النفقة فلذلك لم يكن للورثة.

(وإن وصى) إنسان بشيء (لأهل سِكَّته) بكسر السين: (فـ) الموصى به

(لأهل زقاقه) بضم الزأى أى زقاق الموصي. وهو دربه. والدرب في الأصل باب السكة الواسع. قاله في " القاموس ".

وأصل السكة الطريقة المصطفه (٣) من النخل. وسمي الدرب سكة لاصطفاف البيوت به. فإذا وصى لأهل سكنه (٤) أو لأهل دربه تناول لأهل المحلة الذين طريقهم في دربه.

وإنما يستحق الموصى به من أهل الدرب من كان ساكنا فيه (حال الوصية).

قال في " الأنصاف ": يعتبر في استحقاقهم سكناه في السكة حال الوصية.

نص عليه وجزم به في " المستوعب " وغيره وقدمه في " الفروع " واختاره ابن ابي موسى. انتهى.

قال في القاعدة السابعة بعد المائه: والمنصوص عن أحمد في رواية أحمد بن الحسين بن حسان: فيمن أوصى أن يتصدق في سكة فلان بكذا وكذا. فسكنها قوم بعد موت الموصي. قال: إنما كانت الوصية للذين كانوا. ثم


(١) ساقط من أ.
(٢) في ج: قاله
(٣) في ج: المصعطفة.
(٤) في أ: سكنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>