قال في " المقنع ": وتصح من الصبي العاقل إذا جاوز العشر. ولا تصح ممن له دون سبع. وفيما بينهما روايتان.
قال في " الأنصاف " عند ذكر هذه المسألة: إحداهما: لا تصح. وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب " الوجيز " وصححه في " التصحيح ".
قال ابن أبي موسى: لا تصح وصية الغلام لدو ن عشر، ولا إجازته قولاً واحداً. واختاره أبو بكر وقدمه في " المحرر " و" الرعايتين " و" النظم " و" شرح ابن رزين " وجزم به في " المنور " و" منتخب الادمي " واختاره ابن عبدوس في " تذكرته "(١) .
قال في " القواعد الأصولية ": هذا المشهور عن أحمد.
قال الحارثي: هذا الأشهر عنه.
والرواة" الثانية: تصح وهو المذهب.
قال القاضي وأبو الخطاب: تصح وصية الصبي إذا عقل.
قال المصنف في " العمدة ": وتصح الوصية من الصبي إذا عقل وجزم به في
" التسهيل " وصححه في " الخلاصة " وقدمه في " الكافى " و" المذهب " و" إدراك الغاية ". انتهى.
وعنه: تصح إذا بلغ اثنتي عشرة (٢) سنة نقلها ابن المنذر.
ونقل الأثرم (٣) : لا تصح من ابن اثنتي عشرة (٤) سنة.
وقيل: لا تصح حتى يبلغ. وهو احتمال في " الكافي ".
وعلم مما تقدم أنها لا تصح ممن له دون سبع بلا خلاف، لأنه طفل لا يصح إسلامه ولا عبادته. وإلى ذلك أُشير بقوله (لا طفل).
(١) في أ: تذكره. (٢) في ج: اثتي عشر. (٣) في أ: ابن الأثرم. (٤) في ج: اثني عشر