(وإن مات) زوجها (قبلها ورثتْه) أى: ورثت فرضها منه بالزوجية، (وسقطت المحاباة) أى: بطلت. نص عليه.
قال في " الأنصاف ": وهذا الصحيح من المذهب. انتهى.
والمراد: إلا أن يجيزها باقي الورثة؛ لأنها كالوصية لوارث.
وعنه: تعتبر من الثلث. نص عليه أيضاً.
قال في " الفروع ": وزيادة مريض على مهر المثل من ثلثه. نص عليه.
وعنه: لا تستحقها. صححها ابن عقيل وغيره.
قال أحمد: كوصية لوارث. انتهى.
قال أبو بكر عن رواية اعتبار المحاباة من الثلث: هذا قول قديم رجع عنه.
قال الحارثي: قول أبي بكر: أنه مرجوع عنه لا دليل عليه من تاريخ ولا غيره. انتهى.
وعلم من قول الإمام: أنها كوصية لوارث: أنه لو مات قبلها ولم ترثه لكونها مخالفة له في الدين أنه غير ذلك: أن لها مهر مثلها وثلث ما حاباها به أن لم يكن له مال غير ذلك .. وصرح بذلك في " المغني ".
(ومن وهب زوجته كل ماله في مرضه. فماتت قبله) ثم مات: (فلورثته أربعة أخماسه، ولورثتها خمسه). ذكره في " الأنصاف " ولم يذكر فيه خلافاً ولم يعزه إلى أحد. وعبارته في " المحرر " في هذه المساًلة: ومن أعطى أنه وصى لغير وارث في الظاهر فصار عند الموت وارثا أنه بالعكس: فالاعتبار بحالة الموت.
فعلى هذا لو وهب المريض زوجته ماله فماتت قبله ولا مال له (١) سواه أفضى
إلى الدور فيعمل بطريق الجبر. فنقول: صحت الهبة في شيء وعاد إليه نصفه بالإرث، يبقى لورثته المال كله إلا نصف شيء يعدل ذلك شيئين. فإذا جبرت