للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيكون الشيء خمسين. وهذه الطريقة أولى من ضم الأشياء. ثم يقسم نصفين " لأن بالأول تبين مقدار الشيء فيعلم مقدار العتق. بخلاف القسمة نصفين فإنه يحتاج إلى نظر لتبين مقدار العتق.

(وإن كسب مثلي قيمته: صار له شيئاًن، وعتق منه شيء، وللورثة شيئاًن: فـ) يقسم المكتسب وكسبه أخماساً (يعتق ثلاثة اخماسه، وله ثلاثة أخماس كسبه، والباقي) وهو خمساه وخمسا كسبه (للورثة).

وإن كسب ثلاثة أمثال قيمته: فله ثلاتة أشياء من كسبه ميع ما عتق منه، وللورثة شيئاًن. فيعتق منه ثلثاه، وله ثلثا كسبه وللورثة الثلث من المكتسب ومن كسبه.

(وإن كسب نصف قيمته: فقدعتق منه شيء، وله نصف شيءمن كسبه، وللورثة شيئاًن) فالجميع ثلاثة أشياء ونصف إذا بسطتها أنصافاً صارت سبعة، له ثلاثة أسباعها. (فيعتق ثلاثة أسباعه، وله ثلاثة أسباع كسبه، والباقي للورثة). فإن كانت قيمته مائة فكسب تسعة فاجعل له من كل دينار شيئاً فقد عتق منه مائة شيء. وله من كسبه تسعة أشياء وللورثة مائتا شيء. فيعتق منه مائة جزء وتسعة (١) أجزاء من ثلثمائة وتسعة، وله من كسبه مثل ذلك، وللورثة مائتا جزء من نفسه ومائتأن من كسبه.

(و) يكون الحكم (في هبةٍ): أن (لموهوب له بقدر ما عتق) منه في مساًلة العتق، (وبقدره من كسبه).

وإن كان على السيد دين يستغرق قيمته وقيمة كسبه: صرفاً في الدين، ولم يعتق منه شيء في مسألة العتق، ولا يكون للموهوب له شيء في مسألة الهبة " لأن الدين مقدم على التبرع.

وإن لم يستغرقهما الدين: صرف من (٢) قيمته وقيمة كسبه ما يقضى به


(١) في ب: تسعة.
(٢) فى أوب: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>