(وإن شَرَط) الواقف النظر (لكلِّ منهما) أى: من الاثنين بأن قال: جعلت النظر لكل وأحد منكما.-
[(أنه) جعل (التصرف لواحد و) جعل (اليد لآخر] (١) .
أنه) جعل (عمارته لوأحد و) جعل (تحصيل ريعه لاخر: صح)، وملك
كل وأحد منهما فعلَ ما شرط له. ذكر معثاه الحارثي.
(ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص).
قال في " الفروع ": ولا نظر لغيره معه. أطلقه الأصحاب، وقاله شيخنا. ويتوجه مع حضوره. فيقرر حاكم في وظيفة خلت في غيبته " لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه. فالظاهر: أنه يريده. ولا حجة في تولية الأئمة مع البعد لمنعهم غيرهم التولية. فنظيره (٢) منع الواقف التولية لغيبة الناظر. انتهى.
وعلى هذا لو ولى الناظر الغائبُ إنساناً وولى الحاكم آخر قدم الأسبق تولية منهما (لكن: له) أى: للحاكم (النظر العام. فيعترض عليه) أى: على الناظر الخاص (أن فعل ما لا يسوغ) فعله.
(وله) أى: وللحاكم أيضا ً (ضم أمين) إلى الناظر الخاص (مع تفريطه أنه تهمته، ليحصل المقصود) من الوقف، واستصحاب يد من أراده الواقف. (ولا اعتراض لأهل الوقف على) ناظر (أمين) ولاَّه الواقف.
قال في " الإنصاف ": قال الأصحاب: لا اعتراض لأهل الوقف على من ولَّاه الواقف إذا كان أميناً. ولهم مساًلته عما يحتاجون إلى علمه من أمر وقفهم حتى يستوي (٣) علمهم وعلمه فيه. انتهى.
(١) ساقط من أ. (٢) في أ: فنظره. (٣) فى أوب: يستوفي.