شاء، أو) شرط (خيار فيه، أو توقيته)، كما لو قال: وقفته يوماً أو شهراً أو سنه أو نحو ذلك، (أو تحويله)" كما لو قال: وقفت داري على كذا على أن أحولها عن هذه الجهة، أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئت:(مبطل) للوقف، لأنه ينافي مقتضاه.
قال في " الإنصاف ": لو شرط في الوقف أن يبيعه أو يهبه أو يرجع فيه متى
شاء: بطل الشرط والوقف في أحد الأوجه. وهو الصحيح من المذهب. نص عليه. وقدمه في " الفروع " و" شرح الحارثي " و" الفائق " و" الرعايتين " و" الحاوي الصغير ".
قال المصنف في " المغني ": لا نعلم فيه خلافاً.
ويل: يبطل الشرط دون الوفف. وهو تخريج (١) من البيع، وما هو ببعيد.
وقال الشيخ تقي الدين: يصح في الكل. نقله عنه في " الفائق "، ثم قال:
لو شرط الخيار في الوقف فسدا. نص عليه وهو المذهب. وخرج فساد الشرط وحده من (٢) البيع.
قال الحارثي: وهو أشبه. انتهى كلامه في " الإنصاف ".