(ولو أن بينهما) أى: بينه وبين سيده (مُهايأة) أى: موافقة على أن يكون كسبه لنفسه مده معلومة ولسيده مدة معلومة؛ لأن الكسب النادر لا يعلم وجوده ولا يظن فلا يدخل في المهايأة.
وقيل: بلى.
فعلى هذا أن وجد اللقطة [في نوبته (١) كانت له، وإن وجدها] (٢) في نوبة سيده كانت لسيده.
وإن كان الرقيق الملتقط بين شركاء فاللقطة بينهم على قدر حصتهم منه.
والله سبحانه وتعالى أعلم (٣) .
***
(١) في أ: ثبوته. وهو تصحيف. (٢) ساقط من ب. (٣) في ب: والله أعلم