آخرا وذكره ولده أبو الحسين. ولم يذكر القاضي في " رووس المسائل " سواه،
وكذا (١) القاضى أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس.
قال ابن عقيل: وهو أصح عندي. وقدمه في " الخلاصة ".
وقال القاضي: يضمن. اختاره المصنف والشارح.
قال الحارثي: واختاره أبو علي بن شهاب. ولم يورد الشريفان أبو جعفر
والزيدي وأبو المواهب الحسين بن محمد العكبري والقاسم بن الحسين الحداد:
سواه. وصححه الناظم.
وهذا المذهب على ما اصطلحناه.
وأطلقهما في " المذهب " و" مسبوك الذهب " و" الرعأيتين " و" الحاوي
الصغير " و" المحرر " و" الفروع ". ثم قال:
فائدة:
المجنون كالصبي، وكذا السفيه عند المصنف والشارح وجماعة. ففيه الخلاف.
وقيل: إتلافه موجب للضمان كالرشيد. قطع به القاضي في " المجرد "
وصا حب " التلخيص ".
قال الحارثي: وإلحاقه بالرشيد أقرب.
قلت: وهو الصواب. انتهي.
وجزم في " التنقيح " بإلحاقه بالصغير والمجنون. فلهذا ألحقته بهما في (٢)
مفهوم عبارة المتن.
وفي إتلاف العبد المكلف وجه بعدم الضمان تخريجا من مثله في الصبي.
ورده الحارثي.
وفي ضمان إتلافه وجه: أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق.
(١) في ا: وكذلك.
(٢) ساقط من ا.