(ولا يصح بيع وكيل) في بيع شيء مع الإطلاق (لنفسه) بأن يشتريه من نفسه لنفسه.
(ولا) للوكيل (١) في شراء شيء (شراؤه منها) أي: من نفسه (لموكله)،
لأن العرف في البيع بيع الإنسان لغيره، وفي الشراء شراؤه من غيره.
فحملت الوكالة عليه؛ كما لو صرح به فقال: بعه من غيرك [أو اشتره من غيرك] (٢)
ولأنه باً حد هذين تلحقه التهمة ويتنافى الغرضان. فلم يصح، كما لو نهاه فقال: لا تبع من نفسك، أولا تشتر من نفسك.
(ألا إن أذن) الموكِّل لوكيله في الصررتيْن فأنه يجوز.
قال كثير من الأصحاب: رواية واحدة. نقله في القاعدة السبعين.
(فيصح) للوكيل (تولي طرفي عقد فيهما). .
وعنه: يجوز أن يبيع لنفسه بدون أذن الموكِّل إذا زاد على مبلغ ثمنه، أو
وكل من يبيع وكان هو أحد المشتريين. قاله في " المقنع "؛ لأن بذلك يحصل غرض الموكل من إلثمن. اشبه ما لو باعه لأجنبي.
وأما إن باع الوكيل لأجنبي واشترط عليه أن تركه فيه ففيه روايتان:
إحداهما: يجوز. نقلها أبو الحارث في الوكيل يبيع ويستثني لنفسه الشركة: أرجو أن لا يكون به بأس.
والثانية: يكره. نقلها ابن منصور في رجل يدفع إليه الثوب يبيعه فإذا باعه. قل: أشركني فيه، قال: أكره هذا. نقلهما ابن رجب في القاعدة السبعين. وتولي طرفي العقد جائز (كأب الصغير) يشتري له من نفسه أو يشتري لنفسه
من مال الصغير. . -
(و) (توكيله) أي: توكيل مالك شيء إنساناً (في بيعه، وآخر) أي:
(١) في ج؛ الموكل. . .
(٢) ساقط من ب.