ولأن من لا يملك قبض دين بغيررضى من هو عليه لا يملك المطالبة به.
إذا ثبت هذا:(فمن أقرضه) أي: فمن أقرض المفلس شيئا (أو باعه شيئا: لم يملك طلبه) ببدل القرض ولا بثمن المبيع؛ لأنه هو الذي أتلف ماله " بمعاملة من لا شيء معه، (حتى ينفك حجره)؛ لتعلق حق الغرماء حالة الحجر بعين مال المفلس.
لكن إذا وجد البائع أو المقرض أعيان مالهما فهل لهما الرجوع فيهما؛ على وجهين:
أحدهما: له ذلك؛ للخبر.
والثانى: لا فسخ لهما؛ لأنهما دخلا على بصيرة بخراب ذمته؛ كمشتر لمعيب يعلم عيبه.