قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته.
وهو كما قال.
وقيل: لا. وذكر الأزجي: أنه ظاهر المذهب.
وفي " فتاوي الموفق ": لو وصل مال الغائب فأقام رجل بينه أن له عليه دينا وأقام آخر بينة: إن طالبا جميعا اشتركا. وإن طالب أحدهما اختص به؛ لاختصاصه بما يوجب التسليم وعدم تعلق الدين بماله.
قال صاحب " الفروع ": ومراده ولم يطالب أصلا وإلا شاركه ما لم يقبضه. (ومن دينه مؤجل) من الغرماء: (لا يحل) نصا. فلا يشارك ذوي الديون الحالة؛ لأن الآجل حق للمفلس. فلا يسقط بفلسه (١) ؛ كسائر حقوقه.
ولأنه لا يوجب حلول مال له. فلا يوجب حلول مال عليه؛ كالإغماء.
وعنه: يحل. ذكرها أبو الخطاب.
وعنه: لا يحل إذا وثق برهن أو كفيل مليء، وإلا حل. نقلها ابن منصور (٢) .
(و) على المذهب: (لا يوقف له) أي: لمن دينه مؤجل شيء من مال المفلس، (ولا يرجع على الغرماء) بشيء (إذا حل)؛ لأنه لم يكن يملك المطالبة به حين القسمه.
" وأشير إلى حكم ما كان مؤجلا وحل قبل القسمة أو في أثنائها بقوله:) ويشارك من حل دينه قبل قسمة في الكل) أي: في كل مال المفلس، كما لو تجدد على المفلس دين بجنايته قبل القسمة.
(و) يشارك من حل دينه (في أثنائها) أي: القسمة (فيما بقي) من مال المفلس دون ما قسم.
(ويضرب له) أي: لمن حل دينه في أثناء القسمة فيما بقي (بكل دينه)