وقال: قلت لأحمد: ما معنى قوله: " لا يغلق الرهن " قال: لا يدفع رهنا
إلى رجل، ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك.
وفي هذا الحديث دلالة على صحة الرهن مع الشرط الفاسد، لأن المنفي
غلقه دون اصله.
ومثال الثانى. وهو: ما ينافي العقد: شرط توفيته، او كونه يوما لازما
ويوما جائزا، او لا يباع الرهن إلا بثمن يرضاه الراهن.
(او ان لا يقبضه) الرهن، (او لا يبيعه عند حلول، او) كونه (من ضمان
مرتهن) فلا يصح لمنافاته العقد. (ولا يفسد العقد) اي: عقد الرهن باشتراط
الشروط الفاسدة فيه، لحديث: " لا يغلق الرهن " (١) .
وفيه رواية: لا يصح مطلقا.
وقال القاضي: كل شرط فاسد فيه نقصان في حق المرتهن فإنه يفسد الرهن
وجها واحدا، وإن كان فيه زيادة في حق المرتهن فهل يبطل الرهن؟ على
وجهين.
(١) سبق تخريجه ص (٢٤٤) رقم (١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute