فيها فضة. فقال: إذا كان شيئاً اصطلحوا عليه مثل الفلوس اصطلحوا عليها فأرجو أن لا يكون بها بأس.
ولأنه ليس فيه أكثر من اشتماله على جنسين لا غرر فيهما. فلا يمنع من بيعهما؛ كما لو كانا متميزين.
ولأن هذا مستفيض في الأعصار جارٍ بينهم من غير نكير.
وفي تحريمه مشقة وضرر.
وعنه: لا يجوز. نقلها حنبل. وهي محمولة على ما يخفى غشه. فإن ذلك يفضي إلى التغرير بالمسلمين.
(ويحرم كسرُ السكة الجائزة بين المسلمين. إلا أن يُختلف في شيء منها:
هل هو رديء أو جيد)؟ فيجوز.
(والكيمياء غش فتحرم) وهي: تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة أو غيرهما بالمخلوق.
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: هي باطلة في العقل محرمة بلا نزاع بين العلماء، ثبتت على الروباص أو لا. ولو كانت حقا مباحاً لوجب فيها خمس أو زكاة. [ولم يوجب](١) عالم فيها شيئاً.