للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء " (١) . رواه الخمسة.

فاعتبر شروط الصرف فيه ولو لم يصح لم يعتبر ذلك.

وعنه: لا يصح مطلقاً.

وعلى المذهب: (أو جعله) أي: الدين (رأس مال سلم)؛ لأنه بيع

دين بدين.

(ولا) يصح (تصارف المدينين بجنسين في ذمتيهما).

وصورة ذلك: بأن يكون لأحذ اثنين على الآخر ذهب، ولمن عليه الذهب على الآخر فضة. فيتصارفان على ذلك ولم يحضرا شيئاً فإنه لا يجوز. سواء كانا حالّين أو مؤجلين. نص عليه فيما إذا كانا نقدين؛ لأنه بيع دين بدين.

(و) لا (نحوه) أي: نحو التصارف في الذمتين؛ كما لو كان (٢) في ذمة

كل واحد ما لا يجوز بيعه بالآخر (٣) نسيئة؛ كمكيلين أو موزونين من جنسين. (ويصح) تصارفهما (إن أُحضر) بالبناء للمفعول (أحدهما) أي: أحد الدينين، (أو كان أمانة) نصاً؛ لأن هذا بيع دين بعين.

وفيه رواية: لا يصح مطلقاً.

وفيه وجه: إذا كان مؤجلاً.

(ومن) عليه دراهم أو دنانير لآخر ثم (وكَّل) من عليه الدين (غريمه) الذي عليه الحق (في بيع سلعته) للموكل، (و) أذن له في (أخذ دينه من ثمنها) أي: السلعة، (فباع) الوكيل السلعة (بغير جنس ما عليه) أي: على الموكل: (لم يصح أخذه) أي: أخذ الوكيل دينه من ثمن (٤) السلعة نصاً؛ لأنه لم يأذن له في مصارفة نفسه.


(١) سبق تخريجه ص (١٢٥) رقم (١)
(٢) فى ج: كانا.
(٣) فى ب: لآخر.
(٤) فى أ: من ثمنه ثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>