(فصل. ويحصل قبض ما) أي: مبيع (بيع بكيل أو وزن أو عدٍّ أو ذرع: بذلك) أي: بالكيل أو الوزن أو العدّ أو الذرع؛ لما روى عثمان مرفوعاً قال:
" إذا بعت فكِل، وإذا ابتعت فاكتل "(١) . رواه الإمام وهو للبخاري بغير إسناد. ولقوله عليه الصلاة والسلام:" إذا سميت الكيل فكل "(٢) . رواه الأثرم. وظاهره: أنه لا يشترط نقله. وهو كذلك على المذهب.
وإنما يصح الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع (٣)(بشرط حضور مستحق)؛ لقوله عليه الصلاه والسلام في الحديث المتقدم:" وإذا ابتعت فاكتل ".
(أو نائبه) أي: نائب المستحق الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع؛ [لقيام الوكيل مقام الموكل](٤) .
) ووعاؤه) أي: وعاء المشتري (كيده). بدليل أنهما لو تنازعا ما فيه كان لربه. وفيه وجه.
(وتكره زلزلة الكيل) نصاً عند القبض؛ لاحتمال الزيادة على الواجب بذلك.
ولأن الرجوع في كيفية الاكتيال إلى عرف الناس في أسواقهم ولم تعهد فيها.
(ويصح قبض متعين بغير رضى بائع) وقبل نقد ثمنه أيضاً؛ لأن التسليم من مقتضيات العقد، وليس للبائع حبس المبيع على ثمنه.
(١) ذكره البخارى فى " صحيحه " تعليقاً ٢: ٧٤٨ كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطى. وأخرجه أحمد فى "مسنده " (٥٦٠) ١: ٧٥ (٢) أخرجه ابن ماجه فى "سننه " (٢٢٣٠) ٢: ٧٥٠ كتاب التجارات، باب بيع المجازفه. (٣) فى أ: ذرع. (٤) زياده من ج.