للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومحل ذلك: ما لم يمنع البائع المشتري منها.

(وتُسوَّى الحفر) أي: الحفر الحادثة فيها بفعل البائع؛ كما لو كان له بها

دفين فأخرجه. فإن عليه ردها إلى الحالة التي كانت عليها حين رآها؛ كما لو حفر حفرة في أرض غيره بغير إذنه.

ولأنه ضرر لحق الأرض لاستصلاح ماله المخرج. فكان عليه إزالته.

(و) ما بمعنى العيب أيضا وجود (بق ونحوه) مما يؤذي. بشرط كونه

(غير معتاد بها) أي: بالدار المبيعة.

قال في " الفروع ": أنه ظاهر كلام الأصحاب، وقاله جماعة في زمننا.

انتهى كلامه.

وذلك لما فيه من الضرر الحاصل به؛ كما لو اشترى قرية فوجد فيها حية

عظيمة تنقص. الثمن.

(وكونها) أي: الدار المبيعة (ينزلها الجند) أي: صارت منزلة لهم.

نقله في " الفروع " عن القاضي وصاحب " الترغيب " وغيره؛ لما في ذلك من تفويت منفعتها زمن نزول الجند.

(و) كون (ثوب) مبيع مخيط (غير جديد، ما لم يَبِنْ أثر استعماله).

ذكره في " الواضح "، واقتصر عليه في " الفروع "؛ لنقصه بالاستعمال الذي لم يبين (١) للمشتري.

(و) كون (ماء) مبيع (استعمل في رفع حدث) لذهاب بعض منافعه،

(ولو اشتري) الماء (لشرب)؛ لأن النفس تعافه.

(لا معرفة غناء) فإنه ليس بعيب؛ لأنه ليس بنقص في عين ولا قيمة. أشبه الصناعة.

(و) لا (ثيُوبة)؛ لأن الغالب على الجواري الثيوبة. والإطلاق لا يقتضي خلافها.


(١) في ج: يبن.

<<  <  ج: ص:  >  >>