يده، ويسقط سهمه بذلك. بخلاف المرض المرجو زواله؛ كالحمى والصداع ونحوهما؛ لأنه في حكم الصحيح؛ لأنه ليس له أن يستنيب في الحج مع وجود ذلك.
(وبيت المال ملك للمسلمين، يضمنه متلفه، ويحرُم أخذٌ منه بلا إذن إمام) لذلك الوقت؛ لأن تعيين مصارفه وترتيبها يرجع فيه إلى الإمام. فافتقر الأخذ منه إلى إذنه.
(ومن مات بعد حلول العطاء دفع لورثته حقه)؛لأنه مات؛ بعد الاستحقاق. فانتقل حقه إلى وارثه (١) ؛ كسائر حقوقه.
(ولامرأة جندي يموت، ولصغار أولاده كفايتهم) إلى أن يبلغوا؛ لما في ذلك من تطييب قلوب المجاهدين؛ لأنهم إذا علموا أن عيالهم يُكفون المؤْنة بعد موتهم توفروا للجهاد. وإذا علموا أن عيالهم خلاف ذلك توفروا على الكسب وآثروه؛ مخافة الضيعة على عيالهم.
(فإذا بلغ ذكرهم) أي: ذكر أولاد الجندي وكان (أهلاً للقتال: فرض له إن طلب) ذلك؛ لأن البالغ لا يجبر على خلاف مراده إلا على الواجب (٢) عليه.
ولا شك أن دخوله في ديوان المقاتلة ليس بواجب عليه.
(وإلا) أي: وإن لم يطلب ذلك (تُرك كالمرأة والبنات) أي: بنات الجندي (إذا تزوجن).