قال أحمد: العقيقة [ (١) سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد عق عن الحسن والحسين " (٢) ، وفعله أصحابه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " الغلام مرتهن بعقيقته " (٣) . وهو إسناد جيد.
وقال: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه، أحيى سنه.
قال ابن المنذر: صدق أحمد، إحياء السنن واتباعها أفضل.
(وسن ان يأكل منها) أي: من الأضحية، (ويهدي، ويتصدق أثلاثا)
يعني: أنه يستحب للمضحي أن يأكل هو وأهل بيته من أضحيته الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث.
(حتى من) أضحيه (واجبة) بنذر، (و) حتى كون الإهداء (لكافر من) أضحية (تطوع).
قال احمد: نحن نذهب إلى حديث عبدالله: " يأكل هو الثلث، ويطعم من
اراد الثلث، ويتصدق بالثلث] على المساكين ".
قال علقمة: بعث معي عبدالله بهدية فأمرنى أن اكل ثلثا، وان أرسل إلى
أهل اخيه بثلث، وأن أتصدق بثلث [ (٤) .
والأصل في ذلك ما روي عن ابن عباس في صفة أضحيه النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السُؤّال بالثلث ". رواه الحافظ أبو موسى في " الوظائف " وقال: حديث حسن.
وهو قول ابن مسعود وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة.
(١) ساقط من أ.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٨٤١) ٣: ١٠٧ كتاب الضحايا، باب في العقيقة.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٤٢١٩) ٧: ١٦٥ كتاب العقيقة، كم يعق عن الجارية ".
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٣٠٥١) ٥: ٣٥٥
(٣) سيأتي تخريجه ص (٣١٠) رقم (٢).
(٤) ساقط من أ.