فيجوز بَلُّ الطين به وسقي الدواب. انتهى.
(ولا يجب غسل جوانب بئر نُزحت).
قال في " الإنصاف ": وهو الصحيح.
قال المجد في " شرحه ": هذا الصحيح دفعا للحرج والمشقة وصححه في " مجمع البحرين ". انتهى.
وعنه: بلى.
وممن أطلق الروايتين صاحب " الفروع ".
وعمومه يشمل البئر الضيقة.
وقال القاضي في " الجامع الكبير ": الروايتان في البئر الواسعة. والضيقة يجب غسلها رواية واحدة.
قال في " الرعايتين " و" الحاويين ": ويجب غسل البئر الضيقة وجوانبها وحيطانها. وعنه: والواسعة أيضاً.
(والكثير) من الماء عند إطلاق أصحابنا (قلتان فصاعدا) أى فأكثر. بقلال هَجَر (١) . بفتح الهاء والجيم.
قال في " القاموس ": قرية كانت قرب المدينة إليها تنسب القلال. انتهى.
وانما خصصنا القلتين بقلال هجر لوجهين:
أحدهما: ما روى الخطابي بإسناده إلى ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا:
" إذا كان الماء قلتين بقلال هجر " (٢) .
الثاني: أن قلال هجر أكبر مايكون من القلال وأشهرها في عصر
(١) هجر: جاء في " اللسان ": قال ابن الأثير: هجر بلد معروف بالبحرين. فأما هجر التي ينسب إليها القلال الهجرية، فهي قرية من قرى المدينة، والنسب إلى هجر هجرياً على القياس، وهاجري على غير القياس. انظر: " لسان العرب " لابن منظور، مادة: هجر.
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ١: ٢٦٢ كتاب الطهارة، باب قدر القلتين.
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب " الأم " ١: ٤.