للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن عبدالله بن بريدة عن أبيه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة. فقالت: إن أمي ماتت وكان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها " (١) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه.

ولمسلم في رواية: " صوم شهرين " (٢) .

وعن ابن عباس قال: " إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم، أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه " (٣) . رواه أبو داود. وجاء عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك فإنها قالت في الاعتكاف المنذور: "يفعل عنه ".

وهذه نصوص صريحة للصوم عن الميت بعضها صريح بالنذر، وبعضها مطلق. فيتعين المصير إليها.

وأما ما رواه مالك] في " الموطأ " [ (٤) أنه بلغه عن عبدالله بن عمر أنه قال:

" لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد " (٥) : فيحمل على غير النذر "للنصوص الصريحة الصحيحه في النذر. والفرق بين النذر وغيره: أن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها، والنذر أخف حكما؛ لكونه لم يجب بأصل الشرع. وإنما أوجبه الناذر على نفسه.

(ويجوز لغيره) أي: غير الولي فعل ما على الميت من نذر (بإذنه) أي:


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١١٤٩) ٢: ٨٠٥ كتاب الصيام، باب قضاء الصيام على الميت. وأخرجه أبو داود في " سننه " (٢٨٧٧) ٣:١١٦ كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٦٦٧) ٣: ٥٤ كتاب الزكاة، باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٣٠٠٦) ٥: ٣٤٩ عن سليمان بن بريده عن أبيه.
(٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١١٤٩) ٢: ٨٠٥ كتاب الصيام، باب قضاء الصيام () على الميت.
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٤٠١) ٢: ٣١٥ كتاب الصوم، باب فيمن مات () وعليه صيام.
(٤) زيادة من ب. ()
(٥) أخرجه مالك في " الموطأ " (٤٣) ١: ٢٥١ كتاب الصيام، باب النذر في الصيام () والصيام عن الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>