مع عداوة) بينهما.
(وهي) أي: الصدقة (عليهم) أي: على ذوي الأرحام: صدقة و (صلة
أفضل) من الصدقة على غير الجار وغير ذوي الأرحام؛] لقوله سبحانه وتعالى:
) وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب) [ (١) ] النساء: ٣٦].
ولقوله تعالى (يتيما ذا مقربة] أومسكينا ذا متربة [) (٢) ] البلد: ١٥ - ١٦].
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنان
صدقة وصلة " (٣) . وهو حديث حسن.
ويستحب أن يخص بالصدقة من اشتدت حاجته؛ لقول الله سبحانه وتعالى:
(أومسكينا ذا متربة)] البلد: ١٦].
(ومن تصدق بما ينقص مُؤنة تلزمه) أي: مؤنة من تلزمه مؤنته، (أو أضر
بنفسه، أو غريمه، أو كفيله) بسبمب صدقته: (أثِم) بتصدقه بما يضر واحداً.
ممن ذكر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت " (٤) .
وروى أبو هريرة قال: " أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة. فقام رجل فقال:
يا رسول الله! عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. فقال: عندي آخر.
قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر قال: تصدق به على زوجتك.
قال: عندي آخر قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت
أبصر " (٥) . رواهما أبو داود.
فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل، لقوله سبحانه وتعالى: (ويؤثرون
(١) ساقط من أ. ()
(٢) ساقط من أ. ()
(٣) سبق تخريجه ص (٣٣٨) رقم (٢). ()
(٤) أخرجه أبو داود فى " سننه " (١٦٩٢) ٢: ١٣٢ كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦٨٤٢) ٢: ١٩٥.
(٥) أخرجه أبو داود في " سننه" (١٦٩١) ٢: ١٣٢ كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم. ()