(وإن وكل) رب المال (فيه) أي: إخراج الزكاة (مسلما ثقة) نصا مكلفا ذكرا أو أنثى: (اجزأت نية موكل) فقط (مع قرب) زمن (إخراج) من زمن توكيل " لأن الموكل هو الذي عليه الفرض. وتأخر الأداء عن النية بالزمن اليسير جائز.
(وإلا) أي: وإن لم يقرب زمن الإخراج من زمن التوكيل (نوى) موكل و (وكيل ايضا) " لئلا يخلو الدفيع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة. ولو نوى الوكيل دون الموكل لم تجزئ، لتعلق الفرض بالموكل ووقوع الإجزاء عنه. وإن دفع الزكاة إلى الإمام من هي عليه ناويا بدفعه الزكاة ولم ينو الإمام حال دفعه إلى الفقراء جاز، وإن طال الزمن لأنه وكيل الفقراء.
(ومن علم أهلية آخذ) للزكاة (كره أن يعلمه) أنها زكاة. نص عليه وقال لم يبكته؟ يعطيه ويسكت. ما حاجته إلى ان يقرعه؟.
وعنه: ليس بمكروه ولا مستحب.
وقيل: يستحب إعلامه.
وقيل: لا بد منه.
(ومع عدم عادته) أي: عادة الأخذ (بأخذها: لم يجزئه) دفعها له (إلا أن يعلمه).
قال في " الإنصاف ": فأما إذا كان من عادته أنه لا ياً خذ الزكاة فلا بد من إعلامه فإن لم يعلمه لم يجزئه.
قال المجد في " شرحه ": هذا قياس المذهب عندي واقتصر عليه وتابعه في " الفروع "؛ لأنه لا يقبل زكاة ظاهراً. انتهى.