للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومتى ادعى رب المال انه علم الغش أو أنه استظهر وأخرج الفرض قبل منه بغيريمين.

(ويزكى غش بلغ بضم نصابا) بأن كان غش الذهب فضة وعنده اربعمائة درهم فيها ذهب ثلاث مائة وفضة مائة. وعنده من الفضة غير ذلك مائة درهم: فيكون عليه زكاة الغش الذي في الذهب مضموما إلى المائة وقدر ذلك خمسة دراهم.

(او بدونه) أي: بدون ضم (كخمسمائة درهم فيها ذهب ثلاثمائة وفضة مائتان): فيكون عليه زكاة المائتي درهم الفضة التي هي غش في الخمسمائة. (وإن شك من أيهما) أي: من أي: النقدين (الثلاثمائة) هل الثلاثمائة من الذهب أو من الفضة؟ (استظهر فجعلها ذهبا) وأخرج زكاة ثلاثمائة درهم من الذهب ومائتي درهم من الفضة.

(وإن زادت قيمة مغشوش بصنعة الغش وفيه) أي: في المغشوش (نصاب) تام من احد النقدين: (اخرج ربع عشره) أي: عشر النصاب الذي زادت قيمته بغشه بأن صارت العشرين مثقالا تساوي اثنين وعشرين مثقالا بسبب الغش فيكون عليه إخراج ربع عشرها مما قيمته كقيمتها لأن عليه إخراج زكاة المال الجيد الصحيح من جنسه بحيث لا ينقص عن قيمته (كحلي الكراء إذا زادت قيمته بصناعته).

وإن لم يكن فيه نصاب فلا زكاة فيه لأن زيادة النقد بالصناعة والضرب لاتكمل بعض نصابه في القدر.

(ويعرف غشه) اي: غش المغشوش إذا كان الغش فضة في ذهب (بوضع ذهب خالص وزنه) أي: وزن جملة المغشوش (بماء) [اي: في ماء] (١) (في إناء اسفله) اي: اسفل الإناء (كأعلاه) اي: مثل اعلاه. ثم يرفع الذهب (ثم) يوضع (فضة وزنه) أي: وزن المغشوش (وهي) أي: الفضة


(١) ساقط من ب. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>