(و) زنته (بالشعير المتوسط ثنتان وسبعون حبة) من الشعير.
(و) أما (الدرهم) الإسلامي فزنته بالمثاقيل (نصف مثقال وخمسه) أي:
خمس مثقال. [فتكون العشرة من الدراهم سبعة من المثاقيل](١) .
(و) زنته بالدوانق (ستة دوانق. وهي) أي: الستة دوانق (خمسون) حبة من الشعير (وخمسا حبة. و) أما (الدانق) فهو (ثمان حبات) من الشعير (وخمسان) أي (٢) : خمسا حبة.
(وأقل نصاب فضة مائتا درهم) إسلامي إجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون خمس أواق صدقة "(٣) . متفق عليه.
والأوقية: أربعون درهما.
(وترد الدراهم الخراسانية وهي دانق او نحوه) اي: نحو الدانق. (و) الدراهم (اليمنية وهي دانقان ونصف. و) الدراهم (الطبرية وهي اربعة) من الدوانق. (و) الدراهم (البغلية) منسوبة إلى ملك يسمى رأس البغل.
(وتسمى السوداء وهي ثمانية) من الدوانق: (إلى الدرهم الإسلامي). يقال أن الدراهم كانت في صدر الإسلام صنفان: سوداء الدرهم منها ثمانية دوانق.
وطبرية الدرهم منها أربعة دوانق. فجمعتها بنو أمية في زمن عبد الملك بن مروان وجعلوا الدرهم ستة دوانق.
قال أحمد في رواية المروذي: وذكر له دراهم باليمن صغار. الدرهم منها دانقان ونصف. فقال: ترد إلى المثاقيل.
وقال في رواية الميمونى: وقد سأله عمن عنده شيء وزنه درهم سواء وشيء وزنه دانقان وهي تخرج في مواضع ذا مع وزنه وذا مع نقصانه على الوزن سواء. فقال: يجمعها جميعها ثم يخرجها على سبعة مثاقيل.
(١) ساقط من أ. () (٢) في أزيادة: نحو دانق. () (٣) سبق تخريجه ص (٢١٢) رقم (٢) من حديب أبي سعيد الخدري.