وما روي عن عبد الله بن العاص بن وائل:" أن العاص نذر في الجأهلية أن ينحر مائة بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين، وأن عمر (١) ساًل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت أو تصدقت عنه نفعه ذلك "(٢) . رواه أحمد.
وما روي عن ابن عباس:" أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن أمي تُوفِّيت أينفعُها إن تصدقت عنها؛ قال: نعم. قال: فإن لي مَخْرَفاً أُشهدك أّنى تصدقت به عنها "(٣) . رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي.
وماروي عن الحسنين:" أنهما كانا يعتقان عن علي بعد موته ". رواه أبو حفص.
و" أعتقت عائشة عن أخيها عبدالرحمن بعد موته ". ذكره ابن المنذر.
ونقل المروذي: إذا دخلتم المقابر فاقرووا أية الكرسي وثلاث مرات: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، ثم قولوا: اللهم لِلَّهِ آت فضله لأهل المقابر. يعني: ثوابه.
وظاهر قوله (٤) : اللهم لِلَّهِ آت فضله لأهل المقابر: أنه لا يشترط في الإهداء إلى الميت أن يقول: اللهم لِلَّهِ إن كنت أثبتني على هذا فاجعل ثوابه لفلان، واشترط القاضى ذلك معللاً بأن الثواب قد يتخلف. فلا يحكم على الله.
(١) في أ: عمراً. (٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٨٨٣) ٣: ١٨ ١ كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦٦٦٥) طبعة إحياء التراث. (٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٦١١) ٣: ١ ٠ ١٥ كتاب الوصايا، باب الإشهاد في الوقف والصد قة. وأخرجه أبو داود في " سننه " (٢٨٨٢) ٣: ١٨ ١ كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٦٦٩) ٣: ٥٦ كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة عن الميت. قال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٦٥٥) ٦: ٥٢ ٢ كتاب الوصايا، فضل الصدقة عن الميت. (٤) في ج: قوله صلى الله عليه وسلم.