(والأفضل) أن يختار لتغسيل الميت (ثقة عارف بأحكام الغسل). ونقل حنبل: لا ينبغي إلا ذلك، واو جبه أبو المعالي.
(والأولى به) أي: بغسل الميت (وصيه العدل) " لأنه حق للميت. فقدم فيه وصيه على غيره.
و" لأن) (١) أبو بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء " (٢) .
و" أوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ".
(فأبوه) يعني: أن الأولى بغسل الميت بعد وصيه العدل أبوه؛ لاختصاصه بالحنو والشفقة.
ولأنه مقدم على الابن في ولاية النكاج فكذلك في الصلاة.
(وإن علا) يعني: أن الأولى بغسل الميت بعد أبيه أبو أبيه. فإن عدم فأبوه
وإن علا " لمشاركة الجد الأب في المعنى.
وعنه: يقدم الابن على الجد.
(ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسبا) أي: من النسب. فيقدم الابن ثم
ابنه وإن نزل، ثم الأخ من الأبوين ثم من الأب على ترتيب الميراث.
(ثم نعمة) يعني: أن الأحق بغسله بعد عصباته من النسب الأقرب فالأقرب
من جهة معتقه. فيقدم معتقه ثم ابنه وإن نزل، ثم أبوه وإن علا على ترتيب الميراث.
(ثم ذَوو أرحامه) أي: أرحام الميت، (كميراث الأحرار في الجمع)
أي: في العصبات من النسب والعصبات (٣) من جهة النعمة.
(ثم) بعد من تقدم يلي غسله (الأجانب.
(١) في ج: وكان.
(٢) أخرجه البيهقى في " السنن الكبرى " ٣: ٣٩٧ كتاب الجنائز، باب غسل المرأة زوجها.
وأخرجه ابن أبي شيبه في " مصنفه " (١٠٩٦٩) ٢: ٤٥٥ كتاب الجنائز، في المرأة تغسل زوجها ألها ذلك.
(٣) في أ: العصابة من النسب والعصابه.