قال النخعي: كانوا لا يَدَعونه في بيت وحده يقولون: يتلاعب به الشيطان.
ولا يستحب النعي وهو الأعلا م بموته، خلافاً لمالك بل يكره. نص عليه خلافاً لأبي حنيفة. ونقل صالح: لا يعجبني.
وعنه: يكره إعلام غير قريب أو صديق. ونقل حنبل: أوجار. وعنه: أو أهل دين.
قال في " الفروع ": ويتوجه استحبابه، ولعله (١) المراد " لى " إعلامه عليه الصلاة والسلام أصحابه بالنجاشي " (٢) ، وقوله عليه الصلاة والسلام عن الذي. يقم المسجد أي: يكنسه: " أفلا كنتم آذنتموني " (٣) أي: أعلمتمونى.
ولا يلزم أعلا م قريب.
(ولا بأس بتقبيله والنظر إليه) أي: أن يقبل من يباح تقبيله للحى بعد موته
وان ينظرإليه، (ولو بعد تكفينه). نص عليه، لما روت عائشة قالت: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبَّل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل " (٤) .
ولما روى جابر قال: " لما قتل ابي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي.
والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهانى " (٥) .
قال في " شرح المقنع ": والحديثان صحيحان.
* * *
(١) في ج: وأ هله. (٢) سيأ تى تخريجه ص (٦٦) رقم (٢ - ٤) (٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٤٦) ١: ١٧٥ أبواب المساجد، باب كنس المسجد. . . وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٥٦) ٢: ٦٥٩ كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر. (٤) أخرجه أبو داود في " سنته " (٣١٦٣) ٣: ١ ٠ ٢ كتاب الجنائز، باب في تقبيل الميت. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٤٥٦) ١: ٤٦٨ كتاب الجنائز، باب ما جاء في تقبيل الميت. (٥) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١١: ٠ ٤٢ كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه.