الصواب والرتبة:-المؤمن لا يَنْكَح إلاّ في حلال [فصيحة]-المؤمن لا يَنْكِح إلاّ في حلال [فصيحة]
التعليق:جاء في بعض المعاجم ما يثبت فصاحة الضبط المرفوض، ففي القاموس:«نكح كمَنَع وضَرَب»، وعلى الأول تكون عينه مفتوحة في المضارع، وعلى الثاني تكون مكسورة فيه؛ ومن ثمَّ يكون كلا الاستعمالين فصيحًا.
المصادر: ١ - القاموس المحيط • المؤلف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي • الناشر: مؤسسة الرسالة- ط/٥ - ١٩٩٦م ٢ - المعجم الوسيط • المؤلف: مجمع اللغة العربية • الناشر: ط/٣ ٣ - تاج العروس • المؤلف: الإمام محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي • الناشر: دراسة وتحقيق: علي شيري- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- ١٩٩٤م ٤ - لسان العرب • المؤلف: ابن منظور • الناشر: دار إحياء التراث العربي-مؤسسة التاريخ العربي- بيروت- لبنان- ط/٢ - ١٩٩٧م ٥ - من الأخطاء الشائعة في النحو والصرف واللغة • المؤلف: محمد أبو الفتوح شريف • الناشر: مكتبة الشباب- ط/٢ - ١٩٧٩م • ص: ١٨