عندك فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه، وسأله عنه ضالة الإبل، فقال: مالك ولها دعها فإن معها حذاها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» متفق عليه (١) ولم يقل أحمد الذهب والورق، وفي لفظ لمسلم (٢) : «فإن جاء صاحبها فعرف عقاصها وعددها ووكائها فأعطها إياه وإلا فهي لك» .
٣٩٩٢ - وعن أبي بن كعب قال:«وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: عرفها حولاً فلم أجد من يعرفها فقال: احفظ عددها ووعائها ووكائها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، قال: فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة» رواه البخاري (٣) وفي رواية من حديث أبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها» مختصر من حديث أحمد ومسلم والترمذي (٤) .
(١) البخاري (١/٤٦، ٢/٨٣٦، ٨٥٥، ٨٥٦، ٨٥٨) (٩١، ٢٢٤٣، ٢٢٩٥، ٢٢٩٦، ٢٢٩٧، ٢٣٠٤) ، مسلم (٣/١٣٤٩) (١٧٢٢) ، أحمد (٤/١١٥) ، وهو عند أبي داود (٢/١٢٥) (١٧٠٤) ، وابن حبان (١١/٢٥٠، ٢٥٢) ، وابن ماجه (٢/٨٣٦) (٢٥٠٤) ، والترمذي (٣/٦٥٥) (١٣٧٢) ، والإمام مالك (٢/٧٥٧) . (٢) مسلم (٣/١٣٤٩) (١٧٢٢) ، وهو عند ابن حبان (١١/٢٥٥) . (٣) البخاري (٢/٨٥٥، ٨٥٩) (٢٢٩٤، ٢٣٠٥) . (٤) أحمد (٥/١٢٦، ١٢٧) ، مسلم (٣/١٣٥٠) (١٧٢٣) ، الترمذي (٣/٦٥٨) (١٣٧٤) ، وهو عند أبي داود (٢/١٣٤) (١٧٠١) ، وابن ماجه (٢/٨٣٧) (٢٥٠٦) ، وابن حبان (١١/٢٥٣، ٢٥٤) (٤٨٩١، ٤٨٩٢) .