(١) تقدم برقم (٧٣٥) . (٢) باللفظ الأول عند البخاري (٤/١٦٦٩) (٤٢٩٩) ، مسلم (٤/٢٣١٦) (٣٠١٩) ، وباللفظ الثاني عند البخاري (٣/١٠١٧) (٢٦١٤) ، مسلم (٤/٢٣١٥) (٣٠١٩) . (٣) أبو داود (٣/١١٥) (٢٨٧٢) ، النسائي (٦/٢٥٦) ، ابن ماجه (٢/٩٠٧) (٢٧١٨) ، أحمد (٢/١٨٦، ٢١٥) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: لفظ الرواية الأولى "عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قالت: أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف"، ولفظ المصنف ناقص.