(١) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (١/٢٩٦) ، وهو بنحوه عند أحمد (٢/٧٠) (٥٣٧٩) ، وأبي داود (٣/٢٢٨) (٣٢٧٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٣/٤٨٩) .(٢) البخاري (٤/١٦٨٦) (٤٣٣٧) .(٣) أبو داود (٣/٢٢٣) ، البيهقي (١٠/٤٩) مرفوعًا.(٤) البخاري (٦/٢٤٧٢، ٢٦١٣) (٦٣٤٣، ٦٧٢٨) ، وأحمد (٥/٦١، ٦٢) ، وابن الجارود (١/٢٢٣) (٩٢٩) ، وابن حبان (١٠/١٨٩) (٤٣٤٨) ، والنسائي (٧/١١) ، وأبو داود (٣/٢٢٩) (٣٢٧٧) ، باللفظ الأول، والبخاري (٦/٢٤٤٣، ٢٦١٣) (٦٢٤٨، ٦٧٢٧) ، ومسلم (٣/١٢٧٣) (١٦٥٢) ، وأحمد (٥/٦٢، ٦٣) باللفظ الثاني.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.