٣٨٦٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا ضمان على مؤتمن» رواه الدارقطني (١) . قال الحافظ: في إسناده ضعف.
٣٨٦١ - وعنه عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«من أودع وديعة، فليس عليه ضمان» رواه ابن ماجه (٢) بإسناد ضعيف.
٣٨٦٢ - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه أبو داود والترمذي (٣) ، وحسنه الحاكم وصححه واستنكره أبو حاتم الرازي.
٣٨٦٣ - وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي (٤) ، وقال الترمذي:
(١) الدارقطني (٣/٤١) ، البيهقي (٦/٢٨٩) . (٢) ابن ماجه (٢/٨٠٢) (٢٤٠١) . (٣) أبو داود (٣/٢٩٠) (٣٥٣٥) ، الترمذي (٣/٥٦٤) (١٢٦٤) ، الحاكم (٢/٥٣) ، وهو عند الدارقطني (٣/٣٥) ، والدارمي (٢/٣٤٣) ، والبيهقي (١٠/٢٧١) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٤/٣٦٠) . (٤) أحمد (٥/٨، ١٢، ١٣) ، أبو داود (٣/٢٩٦) (٣٥٦١) ، الترمذي (٣/٥٦٦) (١٢٦٦) ، ابن ماجه (٢/٨٠٢) (٢٤٠٠) ، الحاكم (٢/٥٥) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٣/٤١١) (٥٧٨٣) ، والدارمي (٢/٣٤٢) (٢٥٩٦) ، وابن أبي شيبة (٤/٣١٦) .