(١) أحمد (٣/٤٤٥) ، ابن ماجه (١/٦٠٨) (١٨٨٨) ، الترمذي (٣/٤٢٠) (١١١٣) ، وهو عند أبي يعلى (١٣/١٥١) (٧١٩٤) ، والطيالسي (١/١٥٦) (١١٤٣) ، والبيهقي (٧/١٣٨، ٢٣٩) .(٢) أحمد (٣/٣٥٥) ، أبو داود (٢/٢٣٦) (٢١١٠) ولفظه «من أعطى في صداق امرأة مثل كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل» .(٣) البخاري (٥/١٩٧٩، ٢٣٤٦) (٤٨٦٠، ٦٠٢٣) وأطرفه (٢/٧٢٢، ٣/١٣٧٨، ١٤٣٢، ٥/١٩٥٢، ١٩٧٧، ١٩٧٩، ١٩٨٣) (١٩٤٣، ٣٥٦٩، ٣٥٧٠، ٣٧٢٢، ٤٧٨٥، ٤٨٥٣، ٤٨٥٨، ٤٨٧٢) ، مسلم (٢/١٠٤٢) (١٤٢٧) ، أبو داود (٢/٢٣٥) (٢١٠٩) ، النسائي = = (٦/١٢٨) (٣٣٧٢) ، الترمذي (٣/٤٠٢) (١٠٩٤) ، ابن ماجه (١/٦١٥) (١٩٠٧) ، أحمد (٣/٢٢٦-٢٢٧) (٣/١٩٠، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٧١) ، وهو عند ابن حبان (٩/٣٦٦-٣٦٧) (٤٠٦٠) ، والدارمي (٢/١٩٢) (٢٢٠٤) ، وأبي يعلى (٦/٩٢) (٣٣٤٨) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute