النفقة» ولأبي داود (١) معناه، وقال:«يحلب مكان يشرب» وفي لفظ لأحمد (٢) : «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته» وللدار قطني والحاكم (٣) وصححه: «الرهن مركوب ومحلوب» ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه.
٣٧٣٧ - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه» رواه الشافعي والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن متصل، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البيهقي وابن حبان في "صحيحه"(٤) ، وأخرجه ابن ماجه (٥) من طريق أخرى، وصحح أبو داود والبزار والدارقطني إرساله عن سعيد بن المسيب، وقال في "بلوغ المرام": رجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
قوله:«لا يغلق الرهن» قال مالك (٦) في "تفسيره": إن من رهن الرهن وفيه فضل عما رهن فيه فيقول المرتهن إن لم تأتني بحقي إلى أجل كذا فهو لي، ويقول الراهن: هو لك أن لم آتك إلى الأجل، وهو الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يصح فإن جاء به صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له, انتهى.
(١) أبو داود (٣/٢٨٨) (٣٥٢٦) . (٢) أحمد (٢/٢٢٨) . (٣) الدارقطني (٣/٣٤) (١٣٦) ، الحاكم (٢/٦٧) . (٤) الشافعي (١/١٤٨) ، الدارقطني (٣/٣٣) ، الحاكم (٢/٥٨) ، البيهقي (٦/٣٩) ، ابن حبان (١٣/٢٥٨) (٥٩٣٤) . (٥) ابن ماجه (٢/٨١٦) (٢٤٤١) . (٦) الإمام مالك في "الموطأ" (٢/٧٢٨) .