للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحسن فقه الرجل (١) والذرة نملة حمراء حقيرة لا يرجح منها ميزان (٢) ومقدار الذرة في قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧)} (٣) الآية قيل قال: النيسابوري سبعون ذرة تزن جناح بعوضة وسبعون جناح بعوضة تزن حبة (٤) والله أعلم.

١٢٨٨ - وَعَن أبي هُرَيرَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ قَالَ رجل لأتصدقن بِصَدقَة فَخرج بِصَدَقَتِهِ فوضعها فِي يَد سَارِق فَأَصْبحُوا يتحدثون تصدق اللَّيْلَة على سَارِق فَقَالَ اللَّهُمَّ لَك الْحَمد على سَارِق لأتصدقن بِصَدقَة فَخرج بِصَدَقَتِهِ فوضعها فِي يَد زَانِيَة فَأَصْبحُوا يتحدثون تصدق اللَّيْلَة على زَانِيَة قَالَ اللَّهُمَّ لَك الْحَمد على زَانِيَة لأتصدقن بِصَدقَة فَخرج بِصَدَقَتِهِ فوضعها فِي يَد غَنِي فَأَصْبحُوا يتحدثون تصدق اللَّيْلَة على غَنِي قَالَ اللَّهُمَّ لَك الْحَمد على سَارِق وزانية وغني فَأتي فَقيل لَهُ أما صدقتك على سَارِق فَلَعَلَّهُ أَن يستعف عَن سَرقته وَأما الزَّانِيَة فلعلها أَن تستعف عَن زنَاهَا وَأما الْغَنِيّ فَلَعَلَّهُ أَن يعْتَبر فينفق مِمَّا أعطَاهُ الله رَوَاهُ البُخَارِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَمُسلم وَالنَّسَائِيّ وَقَالا فِيهِ فَأتي فَقيل لَهُ أما صدقتك فقد تقبلت ثمَّ ذكر الحَدِيت (٥).


(١) حياة الحيوان (١/ ٤٩٥).
(٢) كشف المشكل (٣/ ١٦٣) والنهاية (٢/ ١٥٧)، وحياة الحيوان (١/ ٤٩٤).
(٣) سورة الزلزلة، الآية: ٧.
(٤) كشف الأسرار (لوحة ١٩).
(٥) أخرجه البخاري (١٤٢١) ومسلم (٧٨ - ١٠٢٢)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٥٣٠ (٢٥٤٢)، وابن حبان (٣٣٥٦).