للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على الكسب على وجهين أصحهما أنه حرام لظاهر الأحاديث، والثاني حلال مع الكراهة بثلاثة شروط أحدها أن لا يذل نفسه، والثاني لا يلح في السؤال، والثالث: ولا يؤذي المسلمين فإن فقدت هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق (١).

قال الحافظ في الكلام على حديث سهل: وقد ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية إلى أن من له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب لا يدفع شيء من الزكاة ويؤيد هذا القول أيضا ما روى عن الحسن بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تحل الصدقة لمن يملك خمسين درهما أو عرضها من الذهب" رواه مسدد (٢).

قوله: سفيان الثوري بضم السين وكسرها وفتحها والضم أشهر هو الإمام الكبير العالم الرباني المتفق على ارتفاع منزلته وكثرة علومه وصلابة دينه القائم بالحق غير خائف في الله لومة لائم.

أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن مضر. الثوري نسب (٣) إلى جد له يقال له ثور وهو من تابعي التابعين ولد سنة سبع


(١) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٢٧).
(٢) أخرجه مسدد كما في المطالب العالية (٩٣٩).
(٣) سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٢٩) التاريخ الكبير: ٤/ ٩٢ - ٩٣، التاريخ الصغير: ٢/ ١٥٤، المعارف: ٤٩٧ - ٤٩٨، المعرفة والتاريخ: ١/ ٧١٣ - ٧٢٨، تاريخ الطبري ٨/ ٥٨، =