واعلم أن الصلاة شروط وأركان وأبعاض وسنن قد ذكر الفقهاء في كتب الفقه (١).
فأما شروطها فقسمان شروط لوجوبها وهي أربعة الإسلام والعقل والبلوغ والطهارة (٢)، وأما شروط صحتها فمعرفة دخول الوقت يقينا أو ظنًا (٣) ومعرفة القبلة (٤) والطهارة من الحدث والخبث وهو اجتناب النجاسات في بدنه وثوبه ومكانه (٥)؛ الرابع: ستر العورة، وعورة الرجل من سرته إلى ركبته، وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين حتى لو بان منها شعرة أو من رجلها بعض ظفر فلا تصح صلاتها، وعورة الأمة: كالرجل والأولى ستر بدنها كله (٦).
الخامس: معرفة كيفية الصلاة وفرضيتها (٧)؛ السادس: تمييز فرائضها من سننها وإن كان عاميا، واعتقد أن الجميع فرض صح وإلا لم تصح صلاته وكذلك فى الوضوء إن اعتقد العامى إن اعتقد أن الجميع فرض صح الوضوء