للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في صحيحه والإمام الشافعي في الأم وابن عبد البر في التمهيد ولفظه "حتى تطمئن قائما" والصواب وجوبها وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يطمئن وقال "صلوا كما رأيتموني أصلي" (١).

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا" وفي الصحيحين كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا (٢) ففي حديث المسيء صلاته دليل على وجوب الجلوس بين السجدتين ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود كما تقدم وهو مذهب الشافعي والجمهور وقال أبو حنيفة وطائفة يسيرة لا تجب الطمأنينة ولا الجلوس بل يكفي رفع رأسه عن الأرض أدنى رفع ولو كحد السيف وهذا الحديث حجة عليهم وليس عنه جواب صحيح (٣).

قوله -صلى الله عليه وسلم- "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" أي في بقيتها فيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة إلا ركعة مسبوق وهو مذهبنا ومذهب الجمهور قال النووي وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة لا تجب القراءة في الركعتين الأخيرتين بل هو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال:


(١) النجم الوهاج (٣/ ١٣٧).
(٢) أخرجه مسلم (٢٤٠ - ٤٩٨) عن عائشة.
(٣) شرح النووي على مسلم (٤/ ١٠٨)، والنجم الوهاج (٢/ ١٥٢).