والفرق: أن المال حصل في يد المحكوم له فلزمه رده، حيث تبين فساد طريق وصوله إليه (١).
وأما القطع والقتل فلم يثبت للمحكوم له به عليه، بدليل: أن الإمام فرط بترك البحث عن حال الشهود (٢).
وهذا يفارق أيضًا رجوع الشهود، فإنهم ألجأوا الحاكم بشهادتهما إلى الإتلاف بإصرارهم على الشهادة مع كونهم بصفة من لا تقبل شهادتهم.
بخلاف مسألتنا، فإن الحاكم فرط بقبول شهادتهم (٣)، فظهر الفرق.
(١) انظر: المبدع، ١٠/ ٢٧٨، كشاف القناع، ٦/ ٤٤٦، مطالب أولي النهي، ٦/ ٦٤٨.(٢) انظر: الكافي، ٤/ ٥٦٥، الشرح الكبير، ٦/ ٣٠٤، المبدع، ١٠/ ٢٧٨.(٣) انظر: المغني، ٩/ ٢٥٦، الشرح الكبير، ٦/ ٣٠٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.