فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَنَا: الْقَطْعُ بِأَنَّهُمْ نَقَلُوا عَنْهُ أَحَادِيثَ فِي وَقَائِعَ مُتَّحِدَةٍ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ شَائِعَةٍ ذَائِعَةٍ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ.

الشرح: "لنا: القَطْع بأنهم نقلوا عنه أحاديث في وَقَائع متّحدة"، ولفظه ﵇ فيها واحد قطعًا "بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة، ولم ينكره أحد"، وكان إجماعًا.

ومن الأحاديث "نَهَىَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ" (١)، "وَعَنِ المُحَاقَلَةِ (٢) ................


= ٥/ ٢٠٩، ٩/ ٣١٦، والطحاوي في معاني الآثار ٢/ ١٦٦، وانظر: تلخيص الحبير ٢/ ٢٧٤، ونصب الراية ٣/ ١٣٦.
(١) أخرجه الترمذي ٣/ ٥٣٣، في البيوع: باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (١٢٣١)، وقال: حسن صحيح، والنسائي ٧/ ٢٩٥ - ٢٩٦، في البيوع: باب بيعتين في بيعة، وأبو داود في السنن ٣/ ٢٧٤، بلفظ: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا في كتاب البيوع، باب: فيمن باع بيعتين في بيعة (٣٤٦١)، وابن حبان، كما في موارد الظمآن ص ٢٧٢، في كتاب البيوع: باب ما نهى عنه في البيع من الشروط وغيرها (١١١٩)، وبلفظ أبي داود (١١١٠)، وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٤٣٢، ٤٧٥ - ٥٠٣، وابن الجارود في المنتقى (٦٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٣٤٣، ومالك في الموطأ بلاغًا ٢/ ٦٦٣، في البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة.
(٢) المحاقلة لغة: بيع الطعام في سنبله، وقيل: اشتراء الزرع بالحنطة. وقيل: بيع الزرع قبل صلاحه من الحقل، وهو الزرع، وقيل: المزارعة بالثلث والربع وغيرهما، وقيل: كراء الأرض بالحنطة: كذا في المغرب.
انظر: المصباح المنير ١/ ٢٢٥، والقاموس المحيط ٣/ ٣٦٩، والمطلع (٢٤٠)، والمغرب ١/ ٢١٧.
واصطلاحًا:
عرفها الأحناف بأنها: بيع الحنطة في سنبلها مثل كيلها خرصًا، وزاد الكاساني: لا يدري أيهما أكثر.
وعرفها، الشافعية بأنها: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة، وفسرها الإمام الشافعي في الأم "أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة".
وعرفها المالكية بأنها: شراء الزرع بالحنطة، وتطلق أيضًا على استكراء الأرض بالحنطة.
وعرفها الحنابلة بأنها: بيع الحب في سنبله بجنسه.
انظر: الهداية ٣/ ٤٤، والبحر ٦/ ٨٢، وبدائع الصنائع ٥/ ١٩٤، وفتح القدير ٥/ ١٩٥، =

<<  <  ج: ص:  >  >>