الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ الخرساني أن رجلا أتى بن عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ إِرْخَاءِ طَرَفِ الْعِمَامَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً وَأَمَّرَ عَلَيْهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَقَدَ لِوَاءً وَعَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عِمَامَةٌ مِنْ كَرَابِيسَ مَصْبُوغَةٍ بِسَوَادٍ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَّ عِمَامَتَهُ فَعَمَّمَهُ بِيَدِهِ وَأَفْضَلَ مِنْ عِمَامَتِهِ مَوْضِعُ أَرْبَعَةِ أَصَابِعٍ أَوْ نَحْوِهِ فَقَالَ هَكَذَا فَاعْتَمَّ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَجْمَلُ فَهَذَا أَوْضَحُ فِي كَوْنِهِ أَصْلًا لِلُبْسِ الْخِرْقَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ الصُّوفِيَّةَ إِنَّمَا يَلْبَسُونَ طَاقِيَّةً عَلَى رَأْسٍ لَا ثَوْبًا عَامًّا لِكُلِّ بَدَنِهِ الثَّانِي أَنَّ حَدِيثَ أُمِّ عَطِيَّةَ فِي اللِّبَاسِ غِطَاءٌ وَقِسْمَةٌ وَكِسْوَةٌ وَهَذَا بِالرَّأْسِ تَشْرِيفٌ وَهُوَ السَّبَبُ لِلُبْسِ الْخِرْقَةِ وَوَجْهٌ ثَالِثٌ أَنَّ لُبْسَ الْخِرْقَةِ نَوْعٌ مِنَ الْمُبَايَعَةِ كَمَا أَشَارَ لَهُ السُّهْرَوَرْدِيُّ وَأُمُّ خَالِدٍ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تَصْلُحُ لِلْمُبَايَعَةِ بِخِلَافِ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ انْتَهَى كَلَامُ السُّيُوطِيُّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
(بَاب مَا جَاءَ فِي الْقَمِيصِ)
[٤٠٢٥] (كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ) بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَأَشْهَرُ وَلِذَا لَمْ يَتَأَخَّرْ وَالثَّوْبُ اسْمٌ لِمَا يَسْتُرُ بِهِ الشَّخْصُ نَفْسَهُ مَخِيطًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَأَحَبُّ أَفْعَلُ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ أَيْ أَفْضَلُهَا (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصَ) بِالنَّصْبِ أَوِ الرَّفْعِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ اسْمُ كَانَ وَالثَّانِي خَبَرُهَا أَوْ بِالْعَكْسِ
وَالْقَمِيصُ اسْمُ لِمَا يُلْبَسُ مِنَ الْمَخِيطِ الَّذِي لَهُ كُمَّانِ وَجَيْبٌ هَذَا وَقَدْ قَالَ مَيْرَكُ فِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ نَصْبُ الْقَمِيصِ هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقَمِيصُ مَرْفُوعًا بِالِاسْمِيَّةِ وَأَحَبُّ مَنْصُوبًا بِالْخَبَرِيَّةِ وَنَقَلَ غَيْرُهُ مِنَ الشُّرَّاحِ أَنَّهُمَا رِوَايَتَانِ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَزِيزِيُّ أَيْ كَانَتْ نَفْسُهُ تَمِيلُ إِلَى لُبْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ نَحْوِ رِدَاءٍ أَوْ إِزَارٍ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ مِنْهُمَا وَلِأَنَّهُمَا يَحْتَاجَانِ إِلَى الرَّبْطِ وَالْإِمْسَاكِ بِخِلَافِ الْقَمِيصِ لِأَنَّهُ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَيُبَاشِرُ جِسْمَهُ بِخِلَافِ مَا يُلْبَسُ فَوْقُهُ مِنَ الدِّثَارِ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ تَفَرَّدَ بِهِ وَهُوَ مَرْوَزِيُّ
وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي تُمَيْلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.