الثاني: أن يكون صادراً عن هوى وتعصب، وله وجه في اللغة العربية، فهو فسق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصاً أو عيباً في حق الله، فيكون كفراً.
الثالث: أن يكون صادراً عن هوى وتعصب، وليس له وجه في اللغة العربية فهذا كفر؛ لأن حقيقته التكذيب، حيث لا وجه له (١).
وبناءً على ما تقدم يقال: إذا كان الإنكار لسؤال الملكين وعذاب القبر لمجرد الإنكار والتكذيب والرد للنصوص دون شبهة، فهذا يُعدّ كفراً مخرجاً من الملة؛ لأنه انطوى تحته تكذيب لحكم الله تعالى وحكم رسوله - صلى الله عليه وسلم - وخروج عما اتفقت عليه الأمة، وعليه يحمل كلام الأئمة في التكفير في هذا الباب:
يقول الإمام ابن أبي يعلى بعد أن ذكر الإيمان بعذاب القبر، ومنكر ونكير من معتقد السلف:" فتلزم القلب أنك ميت، ومضغوط في القبر، ومساءل في قبرك، ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة، من أنكر ذلك فهو كافر "(٤)
يقول الإمام ابن الملقن:" فمن أنكر عذاب القبر أو نعيمه فهو كافر؛ لأنه كذب الله تعالى ورسوله في خبرهما "(٢).
ويقول العلامة الخادمي:" والذي تقتضيه القاعدة، هو كفر إنكار عذاب القبر، على أنه لا يبعد أن يكون من قبيل الضرورات الدينية، يعرفه العامي والخاص ... وقد قيل: ظني الدلالة مع قطعي الدلالة للآحاد يفيد الفرضية وقد قيل: إن جميع أخبار الآحاد الموافقة للكتاب، حجة قطعية، فينتظم بها الاستدلال على الفرضية مطردا "(٣).
(١) ابن عثيمين: تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد، مكتبة أضواء السلف، ط ٣ ١٤١٥ هـ، ص (٣٤). (٤) ابن أبي يعلى: الاعتقاد، دار أطلس الخضراء، ط ١ ١٤٢٣ هـ، ص (٣٢). (٢) ابن الملقن: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، دار العاصمة - الرياض، ط ١ ١٤٢١ هـ (١/ ٥١٦). (٣) محمد الخادمي: بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية، مطبعة الحلبي، ١٣٤٨ هـ، (١/ ١٧٤ - ٢٢٩).