وقال الخطابي: الرواية إذا ثبتت لم يكن إلى دفعها سبيل بالظن، وقد رواه عمر وابنه - رضي الله عنهما -، وليس فيما حكت عائشة - رضي الله عنها -، ما يرفع روايتهما؛ لجواز أن يكون الخبران صحيحين معًا، ولا منافاة بينهما، وأمّا احتجاجها بالآية، فإنّهم كانوا يوصون أهليهم بالنياحة، وكان ذلك مشهورًا منهم، فالميّت إنما تلزمه العقوبة بما تقدم من وصيته إليهم به، (١) وقد تقدم آنفًا.
[٦٣ ب/ص]
وقال النووي: أنكرت عائشة - رضي الله عنها -، روايتهما ونسبتهما إلى النسيان /والاشتباه، وأوّلت الحديث بأنّ معناه يعذب في حال بكاء أهله لا بسببه، كحديث اليهودية الآتي بعد هذا الحديث (٢).
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:
١٢٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِى عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ «إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ في قَبْرِهَا».
قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:
(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي (٣)، (قال أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الأمام (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ) أي: بن محمد بن عمرو بن حزم، وقد مرّ مرارًا.
[١٤٤ أ/ص]
(عَنْ أَبِيهِ (٤)) أبي بكر، (عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٥)) الأنصارية، (أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - زَوْجَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - /تقول (٦)) أي: حين سألها ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن ذلك.
(١) معالم السنن (١/ ٣٠٣). (٢) شرح صحيح مسلم (٦/ ٢٢٨). (٣) هو: عبد الله بن يوسف التنيسي، أبو محمد الكلاعي، أصله من دمشق، ثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ، من كبار العاشرة مات سنة ثماني عشرة ومائتين، تقريب التهذيب (ص: ٣٣٠) (٣٧٢١). (٤) هو: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، النجاري، المدني القاضي، [وقد ينسب إلى جده] اسمه وكنيته واحد، وقيل: إنه يكنى أبا محمد، ثقة عابد، من الخامسة، مات سنة: عشرين ومائة، تقريب التهذيب (ص: ٦٢٤) (٧٩٨٨). (٥) هي: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، المدنية، أكثرت عن عائشة، ثقة من الثالثة ماتت قبل المائة ويقال بعدها، تقريب التهذيب (ص: ٧٥٠) (٨٦٤٣). (٦) [قالت] في أصل البخاري.